Deskripsi Masalah:
Dalam ritual ibadah sholat, kesucian badan, pakaian dan tempat sangatlah dipertimbangkan. Saat musim hujan tiba, terkadang air hujan yang turun mengakibatkan tempat-tempat umum terutama jalan menjadi tergenang. Meskipun air hujan itu tergolong air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci, akan tetapi genangan air tersebut membuat khawatir pengguna jalan berupa percikan airnya. Pasalnya, secara umum di jalan terdapat najis seperti kotoran hewan, bangkai, dll yang berceceran.
Pertanyaan:
1. Apa status genangan air tersebut menurut perspektif fiqh?
2. Bagaimana jika percikan air itu mengenai tubuh atau pakaian?
Jawaban:
1. Diperinci;
a. Jika diyakini kenajisannya, maka status genangan airnya dihukumi najis yang ma'fu (ditoleransi).
b. Jika hanya dugaan (ظن) atau ragu (شك), maka dihukumi suci.
2. Diperinci sesuai soal pertama;
a. Dihukumi ma'fu (ditoleransi) jika diyakini kenajisannya. Karena jalan termasuk tempat-tempat yang sering terkena najis dan terdapat kesulitan (مشقة) untuk menghindarinya.
b. Dihukumi suci jika terdapat dugaan (ظن) atau ragu (شك) terhadap kenajisannya. Karena memandang hukum asal.
Kesimpulan:
Karena statusnya adakalanya ma'fu dan suci sesuai perincian di atas, maka pakaian yang dikenakan tetap sah digunakan untuk sholat, dll (ibadah yang mensyaratkan sucinya badan, pakaian).
Catatan:
Hukum ma'fu di atas tidak berlaku jika najisnya terlihat jelas, terpisah dan tidak tercampur dengan genangan air.
Sumber:
✓. Fathul Mu'in Hamisy Ianah Thalibin, hlm. 117-119
✓. Al-Mahalli Hamisy Hasyiyah Qolyubi wa Amirah, hlm. 210
✓. Bughyah Mustarsyidin, hlm. 107
📚 فتح المعين مع حاشية اعانة الطالبين ص. ١١٧-١١٩
وعن قليل طين محل مرور متيقن نجاسته ولو بمغلظ، للمشقة، ما لم تبق عينها متميزة.
(وأفتى شيخنا) في طريق لا طين بها بل فيها قذر الادمي وروث الكلاب والبهائم وقد أصابها المطر، بالعفو عند مشقة الاحتراز.
(قاعدة مهمة): وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله، فيه قولان معروفان بقولي الاصل. والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر، عملا بالاصل المتيقن، لانه أضبط من الغالب المختلف بالاحوال والازمان.
(قوله: وعن قليل طين) معطوف على عن دم إلخ.
أي ويعفى عن قليل طين إلخ في الثوب والبدن، وإن انتشر بعرق أو نحوه مما يحتاج إليه دون المكان إذ لا يعم الابتلاء به فيه.
وخرج بقليل ما ذكر كثيره، فلا يعفى عنه كدم الأجنبي.
وضابط القليل هنا هو الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطة على شئ، أو كبوة على وجهه، أو قلة تحفظ وإن كثر عرفا.
والكثير هو الذي ينسب صاحبه إلى ذلك.
وقوله: محل مرور هو أولى من قول غيره شارع، إذ المدار على محل المرور سواء كان شارعا أو غيره.
وقوله: متيقن نجاسته صفة لطين.
وفي التحفة: ومثل التيقن إخبار عدل رواية به. اه.
وخرج بالمتيقن نجاسته: غيره، وهو مظنونها أو المشكوك فيها، فيحكم عليه بالطهارة عملا بالأصل.
(قوله: ولو بمغلظ) أي ولو كانت النجاسة بمغلظ، أي من مغلظ، وهو الكلب والخنزير.
وعبارة شرح الروض: قال الزركشي: وقضية إطلاقهم العفو عنه ولو مختلطا بنجاسة كلب أو نحوه، وهو المتجه، لا سيما في موضع يكثر فيه الكلاب، لأن الشوارع معدن النجاسات. اه.
(قوله: للمشقة) علة للعفو عن الطين المذكور.
وعبارة المغني: إذ لا بد للناس من الانتشار في حوائجهم، وكثير منهم لا يملك أكثر من ثوب.
فلو أمروا بالغسل كلما أصابتهم عظمت المشقة عليهم.
(قوله: ما لم تبق) ما مصدرية ظرفية مرتبطة بيعفى المقدر قبل قوله: وعن قليل طين إلخ.
وقوله: عينها أي النجاسة.
وقوله: متميزة أي ظاهرة منفصلة عن الطين، غير مستهلكة فيه.
(قوله: ولو مواطئ) جمع موطئ، أي ولو كان الطريق محل وطئ الكلاب، أي مرورها.
(قوله: وأفتى شيخنا إلخ) عبارة الفتاوي: سئل عن الشارع الذي لم يكن فيه طين وفيه سرجين وعذرة الآدميين وزبل الكلاب، هل يعفى - إذا حصل المطر - عما يصيب الثوب والرجل منه؟ فأجاب بقوله: يعفى عما ذكر في الشارع مما يتعسر الاحتراز عنه لكونه عم جميع الطريق.
ولم ينسب صاحبه إلى سقطة ولا إلى كبوة وقلة تحفظ. اه. (قوله: وهي) أي القاعدة.
(قوله: أن ما أصله الطهارة الخ) أي إن الشئ الذي أصله الطهارة ولم تتيقن نجاسته، بل غلب على الظن نجاسته كطين الشارع المار وكما سيأتي من الأمثلة.
(قوله: فيه قولان) أي فيما أصله الخ.
أي في الحكم عليه بالطهارة أو بالنجاسة قولان.
وقوله: معروفان أي مشهوران.
وقوله: بقولي مثنى حذفت منه النون لإضافته إلى ما بعده.
وقوله: أو الغالب أي بدل الظاهر، فالقول الثاني مشهور بالظاهر وبالغالب.
(قوله: أرجحهما) أي القولين، أنه طاهر.
(قوله: عملا بالأصل) محل العمل به إذا استند ظن النجاسة إلى غلبتها، وإلا عمل بالغالب.
(قوله: لأنه) أي الأصل.
(وقوله: أضبط من الغالب) أي أكثر ضبطا منه.
وقوله: المختلف بالأحوال أي أحوال الناس.
فقد يكون غالبا باعتبار حال شخص ونادرا باعتبار حال شخص آخر.
وقوله: والأزمان أي فقد يكون في زمن غالبا وفي زمن نادرا.
📚 بغية المسترشدين ص. ١٠٧
مسألة : ك: يعفى عن طين الشارع ومائه ، يعني محل المرور ولو في البيت إذا مشى فيه ، وبه أو برجله رطوبة وإن تنجس بمغلظ )
قال ق ل : وسواء أصابه ما ذكر من الشارع أو من شخص أصابه ، أو من محل انتقل إليه ولو كلباً انتفض ، ولو مشى بذلك في مكان آخر طاهر لم ينجس بتلويثه بما في رجله ونعله على المعتمد ، وأفتى (م ر) فيما لو تلوثت رجله بطين الشارع المعفوّ عنه وأراد غسلها عن الحدث بالعفو عن إصابة ماء الوضوء لهذا الطين حتى لا يحتاج إلى تسبيع رجله عند غسلها لو فرض أن الطين متنجس بمغلظ ، وفيما لو غسل ثوباً فيه دم براغيث لأجل تنظيفه وبقي به الدم بالعفو عنه إيضاً ، قال : ويعفى عن كل ما يشق الاحتراز عنه ذكره أم لا. وأفتى ابن حجر بأنه لو وقع ونيم الذباب على الورق وجرى عليه القلم عفي عنه.
📚 المحلي مع حاشية القليوبي وعميرة ص. ٢١٠
(وَطِينُ الشَّارِعِ الْمُتَيَقَّنِ نَجَاسَتَهُ يُعْفَى عَنْهُ عَمَّا يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ غَالِبًا وَيَخْتَلِفُ بِالْوَقْتِ وَمَوْضِعِهِ مِنْ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ) فَيُعْفَى فِي زَمَنِ الشِّتَاءِ عَمَّا لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ، وَيُعْفَى فِي الذَّيْلِ وَالرِّجْلِ عَمَّا لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الْكُمِّ وَالْيَدِ، وَمَا لَا يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ غَالِبًا لَا يُعْفَى عَنْهُ، وَمَا تُظَنُّ نَجَاسَتُهُ لِغَلَبَتِهَا فِيهِ قَوْلًا الْأَصْلُ، وَالظَّاهِرُ أَظْهَرُهُمَا طَهَارَتُهُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ، وَمَا لَمْ يُظَنُّ نَجَاسَتُهُ لَا بَأْسَ بِهِ.
قَوْلُهُ: (وَطِينُ الشَّارِعِ) وَكَذَا مَاؤُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ مَحَلُّ الْمُرُورِ.
قَوْلُهُ: (الْمُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ) وَلَوْ بِخَبَرِ عَدْلٍ، مَا لَمْ تَتَمَيَّزُ عَيْنُ النَّجَاسَةِ، وَإِلَّا فَلَا يُعْفَى عَنْهَا وَشَمِلَتْ نَجَاسَةُ الطِّينِ مَا لَوْ كَانَتْ مِنْ مُغَلَّظٍ، وَلَوْ مِنْ دَمِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ. قَوْلُهُ: (يُعْفَى عَنْهُ) أَيْ فِي الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا. كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فِي هَذَا وَجَمِيعِ الْمَعْفُوَّاتِ الْآتِيَةِ، وَخَرَجَ بِهِ نَحْوُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَالْمَاءِ الْقَلِيلِ وَالْمَائِعِ وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَتَلْوِيثِهِ، فَلَا يُعْفَى فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ. يَنْبَغِي الْعَفْوُ عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ، كَإِخْرَاجِ مَائِعٍ مِنْ ظَرْفٍ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي، وَسَوَاءً أَصَابَهُ الطِّينُ الْمَذْكُورُ مِنْ شَارِعٍ، أَوْ مِنْ شَخْصٍ أَصَابَهُ أَوْ مِنْ مَحَلٍّ انْتَقَلَ إلَيْهِ، وَلَوْ مِنْ نَحْوِ كَلْبٍ انْتَفَضَ، كَمَا مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا آخِرًا، وَلَا يُكَلَّف التَّحَرُّزَ فِي مُرُورِهِ عَنْهُ وَلَا الْعُدُولَ إلَى مَكَانٍ خَالٍ مِنْهُ. قَوْلُهُ: (عَمَّا يَتَعَذَّرُ) أَيْ عَنْ الْقَدْرِ الَّذِي يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، وَهُوَ مَا لَا يُنْسَبُ صَاحِبُهُ إلَى سَقْطَةٍ أَوْ كَبْوَةٍ أَوْ قِلَّةِ تَحَفُّظٍ. قَوْلُهُ: (وَيَخْتَلِفُ) أَيْ الْعَفْوُ فِي الطِّينِ الْمَذْكُورِ، وَيُعْفَى فِي حَقِّ الْأَعْمَى، مَا لَا يُعْفَى فِي حَقِّ الْبَصِيرِ.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar